الجمارك: تعليمات جديدة بشأن التخزين المؤقت للسلع

كشفت مصلحة الجمارك عن نيتها لتحديد مدة لتجديد تخزين السلع في الجمارك سواء السلع المعمرة أو السلع الغذائية وذلك تنفيذاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك التي تلزم المستوردين أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شھرین، أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، وليس أكثر من ذلك لمنع تكدس الموانئ. ووفقاً للقرار الذي أصدره الشحات غتوري رئيس المصلحة فأنه يتم الالتزام بتجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ لتكون بالنسبة للمواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرا، بينما باقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين فقط. وبالفعل أرسل رئيس مصلحة الجمارك، منشورا للموانئ لتنفيذ التعليمات الجديدة بشأن تجديد مدة إيداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ، مشيراً أن تلك التعليمات سيتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، ولانه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها. ولكن وفقاً لنص المادة فإنه التي يقتضيها الصالح العام يجوز مد هذه المدة بموافقة الوزير أو من يفوضه. ونص المادة جاء تنفيذاً لتعليمات وزير المالية الدكتور محمد معيط في استمرار المصلحة بتيسير الإجراءات الجمركية على المتعاملين معها وأيضا وفي ضوء الطلبات المقدمة من المصنعين والمستوردين المصريين، وكذلك الأمين العام للغرف التجارية المصرية، وطبقا لقرار وزير المالية رقم 451 لسنة 2021 الصادر بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.